صفحة كتاب

سياسة الحماية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

Campfire Team • جي إف واي

 سياسة الحماية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

هذه السياسة تقع ضمن سياسة حوكمة المجلس العالمي وهي تنطبق على جميع المتطوعات والموظفين والمتعاقدين (بما في ذلك المتعاقدين من الباطن) أو أي شخص آخر يعمل مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أو نيابةً عنها.

إن توفير مساحات آمنة هو أسا س جوهر ي لجودة حركة المرشدات وفتيات الكشافة ، ونقر بأهمية وجود سياسة

حماية قوية لدعم ذلك الأمر . الحماية في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تعني الإجراءات التي

نتخذها لمنع الضرر وتعزيز رفاهية الأطفال والشباب الذين نعمل معهم ومن أجلهم . ومن الأمور التي لها أهمية

خاصة الحاجة إلى إنشاء مساحات آمنة وداعمة للمرشدات وفتيات الكشافة ؛ للمشاركة في عملنا ، والحد من

المخاطر ، ولإثارة أي مخاوف )تتعلق بالسلامة والرفاهية( والاستجابة لها.

الغرض من هذه السياسة والإجراءات المرتبطة بها هو توفير الوضوح للجميع حول كيف ينبغي عليهم التعامل مع الأطفال والشباب والبالغين المعرضين للخطر عند العمل لصالح الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أو نيابةً عنها أو بالشراكة معها. كما تساعدنا على ضمان حماية الموظفين والمتطوعات والممثلين الآخرين.

وتهدف إلى مساعدتنا في الحصول على فهم مشترك لقضايا الحماية ، وتطوير الممارسات الجيدة عبر المجالات المتنوعة والمعقدة التي نعمل فيها ، وبالتالي زيادة المساءلة في هذا الجانب الحاسم من عملنا.


تفاصيل السياسة

اسم السياسةسياسة الحماية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
مالك السياسةرئيس العمليات الدولية
الإصدار1.5
تاريخ إقرار السياسة من قبل المجلس العالمي2 أغسطس  2024
تكرار المراجعة عند طلب قائد الحماية المعين ، أو عند تغيير التشريعات ذات الصلة، أو كل ثلاث سنوات، أيهما يأتي أولاً.

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بخصوص الحماية، يرجى التواصل مع ـ[email protected]


ضابط الإصدار
رقم الإصدارتفاصيــل التغييـــــــرتاريخ موافقة المجلس العالمي
1.1

تحديث تعريفات المصطلحات الأساسية ، وتوضيح أوجه الغموض المتعلقة بقابلية تطبيق السياسة على الموظفين والمتطوعات. كما تم إدخال دور مسؤولة السلامة في المجلس العالمي.

كما أوضحت السياسة أن المجلس العالمي يتوقع ، من أجل الوفاء بواجباته فيما يتعلق بالحماية ، أن يتم إجراء عمليات مناسبة للتحقق من الحرص الواجب على المنظمات الأعضاء والشركاء الآخرين ؛ لضمان وجود سياسات وعمليات حماية مناسبة.

يوليو 2018 (وثيقة المجلس العالمي رقم 4796a)

1.2تم إجراء عدد من التنقيحات على السياسة بعد التشاور مع مستشار من SAFEcic ، وهي شركة استشارية لسياسات الحماية في المملكة المتحدة ، وتم إجراء بعض التعديلات الطفيفة على النص لضمان الاتساق عبر كامل السياسةسبتمبر 2018 (وثيقة المجلس العالمي رقم 4819a)
1.3لوضع التغييرات التنظيمية وعملية تدقيق الحماية في يوليو 2019 في الاعتبارديسمبر 2019
1.4تم وضع سياسة حماية جديدة تقدم 7 معايير حماية ، بدعم من مستشاري حماية مستقلين و بالتشاور مع الفريق العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

مايو 2022

(وثيقة المجلس العالمي رقم  5025) 

1.5سياسة حماية محدثة تتضمن معيارًا جديدًا بشأن منع الاستغلال والاعتداء الجنسي (PSEA)، بما في ذلك البالغين الضعفاء، وبيان واضح حول العمل مع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

أغسطس 2024

(وثيقة المجلس العالمي رقم 5160)


👉🏼 استخدم جدول المحتويات الموجود على الجانب للتنقل بسهولة في السياسة.