صفحة كتاب

8. 2. الشروط الدستورية

Campfire Team • جي إف واي

8. 2. الشروط الدستورية 

ترد بعض شروط العضوية في البنود الفرعية  2.1.10  ، و  3.1.10  ، و  9.10  من النظام الأساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة واللوائح الداخلية بالقسم الثاني: العضوية. 


البند الفرعي 2.1.10  

طبقا (الشروط الإضافية للعضوية المحددة في) للبند الفرعي 3.1.10 ، يكون القبول كمنظمة عضو في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مفتوحا أمام أي منظمة وطنية تقوم بما يلي:  

  • تحترم الإرث التاريخي لحركة المرشدات وفتيات الكشافة على النحو الوارد بالمبادئ الأساسية، ولها وعد وقانون في الصيغة التي صادق عليها المجلس العالمي ، والتي تعكس القيم الأساسية لهذا الإرث ؛  

  • تعتمد طريقة حركة المرشدات وفتيات الكشافة على النحو المنصوص عليه في اللوائح الداخلية  للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ؛  

  • لديها عضوية تتصف بأنها: 

(أ)  تطوعية ؛  

(ب)  مفتوحة لجميع الفتيات والشابات دون تمييز بسبب العقيدة أو العرق أو الجنسية أو أي اعتبارات أخرى ؛  

  • تتمتع بالحكم الذاتي ، مع حرية صياغة سياستها ووضعها حيز التنفيذ.  

  • مستقلة عن أي منظمة سياسية وعن أي حزب سياسي ؛  

  • أن تتقدم لعضوية الجمعية العالمية على النحو المطلوب من قبل المجلس العالمي ؛ و أن يكون ذلك رهن  ا بتصديق اجتماع المنظمات الأعضاء كاملي العضوية خلال المؤتمر العالمي التالي ، والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس العالمي.  

وترد شروط العضوية الخاصة بمختلف فئات المنظمات الأعضاء في البند الفرعي 10 .9 أدناه.  


البند الفرعي 3.1.10  

1.3.1.10   يمكن فقط للمنظمة الوطنية ككل أن تكون منظمة عضو ؛ وبنـاء عليـه يمكـن الاعتـراف بمنظمة  عضو واحدة فقط في أي بلد من البلدان.   

2.3.1.10   يمكن للمنظمات الوطنية للمرشدات أو لفتيات الكشافة ، والمنظمات الوطنيـة التـي تضـم مرشدات/فتيات كشافة وفتيان كشافة أن تصبح منظمات أعضاء.  

3.3.1.10   قد تضم المنظمـة العضـو جمعيـات أو مجموعـات مختلفـة شـريطة أن تضـمن المنظمـة العضو أن  كل جمعية أو مجموعة:  

(أ) تقبل وتلتزم بشروط العضوية علـى النحـو المبـين بالبنـدين الفـرعيين2.1.10 ، و9.10  

(ب) توافق على التعـاون مـع الجمعيـة/الجمعيات الفرعيـة الأخـرى ) بمعنـى أن جمعيـة تشكل مع جمعية أخرى أو أكثر منظمة وطنية واحدة( أو المجموعـة/المجموعات ، ويشكلن معا منظمة عضو واحدة كي يستفيد أقصى عدد من الفتيـات والشـابات مـن العضويةبالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.  


بند 9.10 – شروط العضوية المتعلقة بفئات المنظمات الأعضاء  

  المنظمة العضو كاملة العضوية هي منظمة عضو تعمل بالروح الصادقة لحركـة المرشـدات وفتيات الكشافة والتي:  

(أ) تبدي إلتزاما دائما بمعايير العضوية الواردة بالبند الفرعي 2.1.10 ، و هذا البند الفرعي 1.9.10؛  

(ب)لديها نظام أساسي يتضمن معايير العضوية الواردة في البند الفرعي 2.1.10 ، وهذا البند الفرعي 1.9.10 ، والمتطلبات الأخرى الملائمة لاحتياجاتها، ويتم تقديم النظام الأساسي للمجلس العالمي لإقراره، على أن يعاد تقديمه للتصديق عليه كلما طرأت عليه أية تعديلات؛  

(ج) تسخر كافة أصولها ومواردها المالية من أجل تنفيذ الأهداف وليس من أجل المكسب الماديلأي شخص؛  

(د) تعتمد إسم ا لها يتضمن كلمة "المرشدات" أو "فتيات الكشافة" أو أي إسم آخر مناسب يوافق عليه المجلس العالمي، وتتبع طريقة حركة المرشدات وفتيات الكشافة؛  

(ه) تعمل وفقا للمتطلبات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية على النحو المنصوص عليه من قبل المجلس العالمي، وتعتمد الزهرة الثلاثية في شارتها؛  

(و) لديها منظمة مؤسسة جيدا تلائم احتياجات البلد وتعمل على المستوى الوطني ولديها:  

  • هيئة مركزية مسئولة، تمثل تمثيلا حقيقيا جميع المرشدات/فتيات الكشافة داخل البلد.  

  • برنــامج يســتخدم طريقــة حركــة المرشــدات وفتيــات الكشــافة، ومصــمم لتلبيــة احتياجات الفتيات والشابات من مختلـف الفئـات العمريـة ولـديها قيـادة ملائمـة وكافية وبرنامج تدريبي مناسب.  

  • سياسات وخطط سليمة للتطوير المستمر والإدارة والشؤون المالية، مبنية على التقييمالذاتي المستمر.  

(ز) تتحمل نصيبها من المسؤولية كمنظمة عضو ، بما في ذلك مشاركتها في طرق العمل الإقليمي على النحو المبين بالنظام الأساسي.  

(ح) تسدد اشتراك العضوية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة سنويا، والمتفق عليه مقدما من قبل المؤتمر العالمي. ويتم دفع اشتراك العضوية المناسب سنويا اعتبارا من  

يناير في السنة التالية لقبول عضويتها.  

2.9.10   المنظمة العضـو منتسـبة العضـوية هـي منظمـة وطنيـة تسـتوفي الشـروط المـذكورة بالبنـد الفرعي 1.9.10 أعلاه فيما عدا البند الفرعي 1.9.10 ( و) حيث مطلوب منها قـدر أقـل من التطور.